فصل: الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


الجزء التاسع

كِتَابُ الْوَلاَءِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏.‏

باب بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ

16138- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ‏:‏ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ‏.‏

16139- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ لاَ يُبَاعُ الْوَلاَءُ وَلاَ يُوهَبُ‏.‏

16140- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ الْوَلاَءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ، أَقِرَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏.‏

16141- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ مَنْ أَحْرَزَ الْوَلاَءَ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ‏.‏

16142- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ فَقَالَ‏:‏ أَيَبِيعُ أَحَدُكُمْ نَسَبَهُ‏؟‏

16143- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ فِي بَيْعِ الْوَلاَءِ قَالَ‏:‏ أَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ مَرَّتَيْنِ‏.‏

16144- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ‏:‏ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ الْوَلاَءُ قَالَ‏:‏ أَيَأْكُلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ حُرٍّ‏؟‏ وَيَقُولُ‏:‏ فَلاَ يَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ وَلاَ السَّيِّدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ فَمَا هُوَ إِلاَّ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَيَبِيعُ أَهْلُهُ وَلاَءَهُ مِنْ نَفْسِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، سَوَاءً ذَلِكَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ تَتْرَى‏.‏

16145- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ هِبَتُهُ‏.‏

16146- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يُبَاعُ الْوَلاَءُ وَلاَ يُوهَبُ‏.‏

16147- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ الْوَلاَءُ نَسَبٌ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ‏.‏

16148- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يُبَاعُ الْوَلاَءُ وَلاَ يُوهَبُ‏.‏

16149- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ‏.‏

16150- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْوَلاَءِ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ وَأَنْ يَهِبَهُ‏.‏

16151- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ وَهَبْتُ وَلاَءَ مَوْلاَيَ، أَيَجُوزُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَهِبَ وَلاَءَ مَوْلاَهُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَالَى مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلاَءَهُ لَهُ وَوَهَبَ وَلاَءَهُ لآخَرَ وَكُلُّ هِبَةٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ تَوَالَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لاَ صَرْفَ عَنْهَا وَلاَ عَدْلَ‏.‏

باب‏:‏ إِذَا أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ

16152- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَذِنْتُ لِمَوْلاَيَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَيَجُوزُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَعَمْرٌو قَالَ‏:‏ عَطَاءٌ‏:‏ وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُوَالِيَ الرَّجُلُ مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ‏:‏ إِذَا أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ‏.‏

16153- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ مَنْ تَوَالَى رَجُلاً مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللهِ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً‏.‏

16154- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ‏.‏

16155- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَتَوَالَى أَحَدٌ غَيْرَ مَوْلاَهُ وَأَنْ يَهِبَهُ‏.‏

16156- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ تَوَالَى مَوْلًى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الإِسْلاَمِ، أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لاَ صَرْفَ عَنْهَا وَلاَ عَدْلَ‏.‏

16157- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُوَالِيَهُ فَأَبَى فَجَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَالاَهُ قَالَ‏:‏ فَوَلَدُهُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ‏.‏

16158- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ‏.‏

16159- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اشْتَرِطْ وَلاَءَهُ قَالَ فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ‏:‏ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلاَءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ‏.‏

16160- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ‏:‏ لَهُ وَلاَؤُهُ، وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلاَئِهِ حَيْثُ شَاءَ، مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ‏.‏

باب الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

16161- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهْمُ مَا يَسْأَلُونَكِ عَدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُونَكِ‏؟‏ فَأُعْتِقَكِ قَالَتْ‏:‏ حَتَّى تَسْأَلَهُمْ، فَذَهَبَتْ فَسَأَلَتْهُمْ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، وَالْوَلاَءُ لَنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ‏:‏ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَاشْتَرَتْهَا وَأَعْتَقَتْهَا قَالَتْ‏:‏ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ‏:‏ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ‏.‏

16162- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ابْتَاعَتْهَا مُكَاتَبَةً عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ لَمْ تُنْقِصْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، يَعْنِي بَرِيرَةَ‏.‏

16163- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ‏:‏ لَمَّا سَامَتْ عَائِشَةُ بِبَرِيرَةَ قَالَتْ‏:‏ أَعْتِقُهَا قَالُوا‏:‏ وَتَشْتَرِطِينَ لَنَا وَلاَءَهَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ‏:‏ نَعَمِ اشْتَرِطِيهِ لَهُمْ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ‏:‏ مَا بَالُ الشَّرْطِ، قَدْ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللهِ، الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

16164- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ‏:‏ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تَسْعِ أَوَاقٍ كُلُّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ لِي وَلاَؤُكِ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ‏:‏ قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ‏:‏ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَالْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فِإِنَّهُ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ‏.‏

16165- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

16166- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

16167- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ أَعْتَقَ الأَبَ قَوْمٌ، وَأَعْتَقَ الاِبْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ‏:‏ يَتَوَارَثَانِ بِالأَرْحَامِ، وَيَكُونُ الْوَلاَءُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ‏.‏

باب السَّاقِطِ

16168- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ السَّاقِطُ أَلَيْسَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى يَقُولُ‏:‏ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ إِنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِ الأَوَّلِينَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ السَّاقِطُ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلاَ يُوَالِيهِمْ، يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُمْ وَيَنْصُرُونَهُ ثُمَّ يَمُوتُ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَهُمْ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ السَّاقِطُ لَمْ يَتَوَلَّجْ إِلَى أَحَدٍ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا فَيَمُوتُ كَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثُهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ‏.‏

16169- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِصُرَّةٍ فِيهَا ثَلاَثُمِئَةِ دِرْهَمٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ كَانَ فِينَا رَجُلٌ نَازِلٌ أُصِيبَ بِالدَّيْلَمِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ هَلْ لَهُ رَحِمٌ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَلأَحَدٍ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلاَءٍ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَهَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ، يَعْنِي بَيْتَ الْمَالِ‏.‏

16170- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْجَرَّاحِ، أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ وَتَرَكَ سَبْعَمِئَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ‏:‏ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ هَلْ لَهُ أَخْذُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ اجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

16171- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الأَوَّلِ‏.‏

16172- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ؛ فِي رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ فَإِذَا لَمْ يُوَالِ أَحَدًا وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ وَعَقَلُوا عَنْهُ‏.‏

16173- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ‏:‏ مَوْلاَيَ فُلاَنٌ فَلاَ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلاَفِ مَا قَالَ‏.‏

باب الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لاَ يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ

16174- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ لاَ يُعْلَمُ لَهُ أَصْلٌ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَعَاقَلَهُمْ فَيَمُوتُ لِمَنْ مِيرَاثُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ مَنْ كَانَ يَغْضَبُ لَهُ وَيَحُوطُهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُ قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏.‏

16175- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَمَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الَّذِينَ يَرِثُونَهُمْ، وَأَقُولُ‏:‏ مَنِزَلَةُ السَّاقِطِ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً‏.‏

16176- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَغَيْرِهِ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ إِذَا كَانَ فِي دِيوَانِ قَوْمٍ عَقَلُوا عَنْهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ‏.‏

16177- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ دِيوَانُهُ فِي قَوْمٍ، وَكَانَ يَعْقِلُ عَنْهُمْ فَمَاتَ، وَلاَ يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فِيهِمْ وَدِيوَانُهُ فِيهِمْ فَادْفَعْ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ‏.‏

16178- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عِنْدَهُ، يَوْمَ أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ، كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرٌو يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَرَى فِي الرَّجُلِ يَحْلَى بَيْنَ ظَهْرَيِ الْقَوْمِ، لَيْسَ لَهُ مَوْلًى مِنَ الْعَرَبِ وَلَمْ يَعْتِقْهُ أَحَدٌ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَنْصُرُونَهُ، وَيَدُهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، يَمُوتُ وَلاَ وَارِثَ لَهُ‏؟‏ فَكَتَبَ لَهُ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُمْ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا وَلَمْ يَتَوَالَجْ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ‏.‏

16179- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي فِهْرٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ خَلَعَهُ قَوْمُهُ، وَأَمَّا الإِسْلاَمُ فَلاَ خَلْعَ فِيهِ فَوَالاَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرٍو رَحِمٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَمَاتَ الْمَخْلُوعُ، وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ‏.‏

16180- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَلاَ يُدْرَى مِمَّنْ هُوَ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ‏.‏

16181- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ فِي رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ‏.‏

باب وَلاَءِ اللَّقِيطِ

16182- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَاهُ بِهِ فَاتَّهَمَهُ عُمَرُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ فَهُوَ حُرٌّ وَوَلاَؤُهُ لَكَ وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‏.‏

16183- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ مَا الْتَقَطُوهُ إِلاَّ وَأَنَا غَائِبٌ وَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ فَوَلاَؤُهُ لَكَ وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‏.‏

16184- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ لَقِيطٍ فَقَالَ‏:‏ هُوَ حُرٌّ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ وَوَلاَؤُهُ لَهُمْ‏.‏

16185- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ مِيرَاثُ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ‏.‏

16186- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَجَدَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَلْحَقَهُ عَلَى مِئَةٍ‏.‏

16187- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ فِي اللَّقِيطِ‏:‏ هُوَ حُرٌّ‏.‏

16188- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا‏:‏ لَوْ أَنَّ رَجُلاً الْتَقَطَ، وَلَدَ زِنًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَيَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُشْهِدْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ فَلاَ يُشْهِدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ‏:‏ أَقُولُ أَنَا‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَفْرِضَهُ لَهُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ‏.‏

16189- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهُ فَقَالَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَكِ قَالَ‏:‏ وَوَلاَؤُهُ لَكِ‏.‏

16190- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ‏:‏ اذْهَبْ فَاسْتَرْضِعْهُ بِمَالِ اللهِ وَلَكَ وَلاَؤُهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ وَالرَّجُلُ الَّذِي الْتَقَطَهُ فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ نَفْسُهُ‏.‏

باب مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَوْلاَهُ

16191- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ابْتَغُوا فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ، هُوَ الَّذِي لَهُ الْوَلاَءُ، هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ‏.‏

16192- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلاَّ عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ‏.‏

16193- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي إِنْسَانٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثًا إِلاَّ مَوْلاَهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلاَءُ فَدَفَعَ مِيرَاثَ الَّذِي أَعْتَقَ إِلَيْهِ‏.‏

16194- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‏:‏ مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَابِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ وَكَانَ عَامِلاً لَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ‏:‏ مَا فَعَلَ الْقَيْنُ الَّذِي كَانَ فِي هَذِهِ الْخَيْمَةِ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ تُوُفِّيَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ‏:‏ فَمَنْ يَرِثُهُ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ أَنْتَ قَالَ‏:‏ وَلِمَ‏؟‏ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، وَلاَ وَلاَءٌ أَمَا تَرَكَ أَحَدًا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لاَ إِلاَّ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا فَأَعْتَقَهُ قَالَ‏:‏ فَأَعْطِهِ مِيرَاثَهُ‏.‏

16195- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ قَيْنًا، كَانَ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحَ، مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلاَّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَقَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مِيرَاثَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ‏.‏

باب مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ

16196- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُوَرِّثَانِ ذَوِي الأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَوْلاَةً لَهُ مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أُخْتِهَا لأُمِّهَا وَتَرَكَتْ عَلْقَمَةَ فَوَرَّثَ عَلْقَمَةُ الْمَالَ ابْنَ أُخْتِهَا لأُمِّهَا قَالَ‏:‏ وَمَاتَتْ مَوْلاَةٌ لإِبْرَاهِيمَ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا لأَبِيهَا فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ فَقَالَتْ‏:‏ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، فَقَالَ‏:‏ لَوْ كَانَ لِي لَمْ أُعْطِكِهِ‏.‏

16197- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثَانِ ذَوِي الأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَانَ أَشُدَّهُمْ فِي ذَلِكَ‏.‏

16198- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ جَارِيَةَ، أَخْبَرَ عَبْدَ الْمَلِكِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً وَعَلِّمُوا صُبْيَانَكُمُ الْكِتَابَةَ وَالسِّبَاحَةَ فَبَيْنَا هُمْ يَرْمُونَ مَرَّ صَبِيٌّ فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنِ اعْلَمْ هَلْ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ ذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَتَبَ عَامِلُ حِمْصَ أَنِّي كَتَبْتُ فَلَمْ أَجِدْهُمْ كَانُوا يَتَبَادَلُونَ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ يُعْلَمُ، وَلاَ ذُو قَرَابَةٍ إِلاَّ خَالٌ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنَّ دِيَتَهُ لِخَالِهِ إِنَّمَا الْخَالُ وَالِدٌ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ‏.‏

16199- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ‏.‏

16200- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيْضًا‏.‏

16201- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ‏.‏

16202- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي طَاوُوسٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ‏.‏

16203- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعْ ذَا رَحِمٍ إِلاَّ أُمًّا، أَوْ خَالَةً دَفَعُوا مِيرَاثَهُ إِلَيْهَا، وَلَمْ يُوَرِّثُوا مَوَالِيَهُ مَعَهَا وَإِنَّهُمْ لاَ يُوَرِّثُونَ مَوَالِيَهُ مَعَ ذِي رَحِمٍ‏.‏

16204- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ قِيلَ لَهُ‏:‏ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ‏.‏

16205- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلاَمٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَاخْتُصِمَ فِي مِيرَاثِهِ إِلَى الْقَاسِمِ فَقَالَ‏:‏ حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ، وَأَرَضَعْتِهِ بِثَدْيِكِ لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ‏.‏

16206- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ أُمَّهُ وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو الشَّعْثَاءِ‏:‏ وَيْحَكِ خُذِيهَا وَلاَ تُعْطِهِمْ شَيْئًا‏.‏

16207- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الأَرْحَامِ‏.‏

16208- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الأَرْحَامِ‏.‏

16209- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ‏.‏

16210- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ‏:‏ انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ‏:‏ أُخْتِي قَالَ‏:‏ فَسَأَلْتُ الْقَوْمَ فَحَدَّثَنِي أَصْحَابُهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ اللهِ لأُمِّهِ مَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَتَرَكَ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

16211- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

16212- قَالَ‏:‏ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، وَالأَعْمَشُ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ‏:‏ فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَعَمَهَا فَنَحْنُ نُطْعِمُ كَمَا أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

16213- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ‏:‏ خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتِبٍ لِي تَرَكَ وَلَدًا وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَأَعْطَانِي شُرَيْحٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَجَعَلَ لاِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وَجَعَلَ أَبَا حُصَيْنٍ عُصْبَةً فَوَرَّثَهُ مَا بَقِيَ‏.‏

16214- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَشْتَرِيَ، عَبْدًا فَلَمْ يُقْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بَيْعٌ فَحَلِفَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعِتْقِهِ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ بِصُحْبَتِهِ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ هُوَ لَكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُصْبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ فَهُوَ لَكَ‏.‏

16215- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُوهَا، وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا الَّتِي أَعْتَقَتْهُ قَالَ‏:‏ تَرِثَانِهِ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلَّتِي أَعْتَقَتْهُ‏.‏

16216- عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ أَمَةً وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا قَالَ‏:‏ تُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ ثُمَّ تُعْتَقُ وَتَرِثُهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ‏.‏

باب فَيمَنْ قَاطَعْتُهُ وَلَمْ أَشْتَرِطْ وَلاَءً

16217- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ كَاتَبَ رَجُلاً وَقَاطَعَهُ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَيِّدُهُ أَنَّ وَلاَءَكَ لِي لِمَنْ وَلاَؤُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لِسَيِّدِهِ قَالَهَا‏:‏ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَمُكَاتِبٌ كَاتَبَ وَاشْتَرَطَ أَنَّ وَلاَئِي إِلَى مَنْ شِئْتُ أَيَجُوزُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، قِيلَ لَهُ‏:‏ فَمَاتَ الْمُكَاتِبُ بَعْدَ مَا قَضَى كِتَابَتَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ وَلاَءَهُ إِلَى أَحَدٍ وَتَرَكَ مَالاً قَالَ‏:‏ هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ وَقَالَهَا‏:‏ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏.‏

16218- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

16219- قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَلاَ أَعْلَمُ مَعْمَرًا إِلاَّ أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ فَأَدَّى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ‏.‏

16220- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ عَنْهُ قَوْمٌ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ قَالَ‏:‏ قَدْ وَالاَهُمْ إِذَا عَقَلُوا عَنْهُ وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْمُوَالاَةِ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ غَضِبَ لَهُ قَوْمٌ وَحَاطُوهُ وَلَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ قَالَ‏:‏ فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِي كَاتَبَهُ هُوَ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَيْنَ قَوْلُ عُمَرَ‏:‏ مِيرَاثُهُ لِمَنْ غَضِبَ لَهُ، أَوْ حَاطَهُ، أَوْ نَصَرَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ هَذَا كَهَيْئَةِ الَّذِي لاَ مَوْلَى لَهُ، هَذَا يَعْلَمُ مَوْلاَهُ‏.‏

16221- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اشْتَرِطْ وَلاَءَهُ قَالَ‏:‏ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ‏:‏ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلاَءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَيَأَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ‏.‏

باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

16222- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ مَوْلًى لِي تُوُفِّيَ أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً وَتَرَكَ مَالاً قَالَ‏:‏ أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا أَعْتَقْتُهُ لِلَّهِ قَالَ‏:‏ أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ فَإِنْ تَدَعْهُ فَأَرِنِهِ هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ، يَعْنِي بَيْتَ الْمَالِ‏.‏

16223- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ‏:‏ كَانَ لِي عَبْدٌ فَأَعْتَقْتُهُ وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ‏:‏ إِنَّ أَهْلَ الإِسْلاَمِ لاَ يُسَيِّبُونَ إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِنِعْمَتِهِ، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ فَإِنْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ، فَأَرِنَاهُ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ‏.‏

16224- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ‏.‏

16225- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ السَّائِبَةُ يَرِثُهُ مَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَيَرِثُهُ عَنْهُ‏.‏

16226- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ طَارِقًا، مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ابْتَاعَ أَهْلَ بَيْتٍ مُتَحَمِّلِينَ إِلَى الشَّامَ فَأَعْتَقَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْيَمَنِ قُلْتُ‏:‏ سَيَّبَهُمْ، أَوْ أَعْتَقَهُمْ إِعْتَاقًا قَالَ‏:‏ سَيَّبَهُمْ قَالَ‏:‏ فَمَاتُوا وَتَرَكُوا سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا فَكَتَبَ إِلَى طَارِقٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِيرَاثَهُمْ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ يَعْرِضَهَا عَلَى طَارِقٍ، فَإِنْ أَبَى فَابْتَغِ بِهَا رِقَابًا فَأَعْتِقْهُمْ‏.‏

16227- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَائِبَةٍ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا أَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ جَمِيعَا وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى‏:‏ إِنَّ السَّائِبَةَ يَهَبُ وَلاَءَهُ لِمَنْ شَاءَ، فَإنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جَمِيعًاً، يَعْقِلُ عَنْهُ الإِمَامُ وَيَرِثُهُ‏.‏

16228- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً، وَكَيْفَ السُّنَّةُ فِيهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ مَوْلاَهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ‏.‏

16229- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا، يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

16230- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَعْتَقَ سَائِبَةً فَوَرِثَ مِنْهُمْ دَنَانِيرَ فَجَعَلَهَا فِي الرِّقَابِ‏.‏

16231- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ أَخْبَرَنِيهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ‏.‏

16232- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ دَفَعَ مِيرَاثَهُ إِلَى الأَنْصَارِيَّةِ الَّتِي أَعْتَقَتْهُ، أَوْ إِلَى ابْنِهَا‏.‏

16233- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا قُتِلَ دَعَاهَا عُمَرُ إِلَى مِيرَاثِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ وَقَالَتْ‏:‏ إِنَّمَا أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ‏.‏

16234- عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ‏:‏ إِنَّ أَبَا الْعَالِيَةَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهُ وَكَانَ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ‏.‏

16235- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً أَيَجْعَلُ وَلاَءَهُ لِمَنْ شَاءَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ سَيِّدُهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ يَرِثُهُ السُّلْطَانُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ‏.‏

16236- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ يُقَالُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ‏:‏ بَرِئْتُ مِنْ وَلاَئِكَ وَجَرِيرَتِكَ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ رَاجَعْتُ عَطَاءً فِيهَا فَقَالَ‏:‏ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ‏:‏ أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ فَهُوَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ وَهُوَ مُسَيَّبٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَالِ مَنْ شِئْتَ إِذَا قَالَ‏:‏ أَنْتَ سَائِبَةٌ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَمَا الَّذِي يُخَالِفُ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ قَوْلَهُ أَنْتَ سَائِبَةٌ قَالَ‏:‏ إِنَّهُ سَيَّبَهُ فَخَلاَّهُ أَرْسَلَهُ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَلَمْ يُوَالِ السَّائِبَةُ أَحَدًا حَتَّى مَاتَ قَالَ‏:‏ يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ فَإِنْ قَبِلَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِلاَّ ابْتِيعَ بِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقَتْ وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ مَا أَرَى إِلاَّ ذَلِكَ

قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَالَّذِي أَعْتَقَهُ إِذًا يُؤْخَذُ بِنَذْرٍ بِمَاجِرٍ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ فَأَيْنَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ‏:‏ إِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَأَبَى إِلاَّ أَنْ يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ قُلْتُ لَهُ‏:‏ إِنَّهُ قَدِ احْتَسَبَهُ فَكَيْفَ يَعُودُ فِي شَيْءٍ لِلَّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُعْتِقُ لِلَّهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ‏.‏

16237- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ‏:‏ قُتِلَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَتَرَكَ مِيرَاثًا فَذَهَبَ بِمِيرَاثِهِ إِلَى عُصْبَةِ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا‏:‏ عَمْرَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْتَقَتْهُ فَقَالْوا‏:‏ إِنَّهُ كَانَ سَائِبَةً وَأَبَوْا أَنْ يَأْخُذُوهُ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ احْبِسُوهُ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَسْتَكْمِلَهُ، أَوْ تَمُوتَ‏.‏

باب الْوَلاَءِ لِلْكُبْرِ

16238- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعُمَرَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلاَءَ لِلْكُبْرِ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَتَفْسِيرُهُ‏:‏ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا فَصَارَ الْوَلاَءُ لِعَمِّهِمْ، ثُمَّ مَاتَ الْعَمُّ بَعَدُ وَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْوَلَدِ وَلِلأَوَّلِ سَبْعَةٌ قَالُوا‏:‏ الْوَلاَءُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا كَأَنَّ الْجَدَّ هُوَ الَّذِي مَاتَ، فَوَرَّثُوهُ‏.‏

16239- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَضَيَا؛ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ وَتَرَكَ مَوْلًى فَجَعَلاَ الْوَلاَءَ لأَخِيهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ قَالاَ‏:‏ فَإِنْ مَاتَ الأَخُ لِلأَبِ وَالأُمِّ رَجَعَ الْوَلاَءُ لِلأَخِ لِلأَبِ قَالاَ‏:‏ فَإِنْ مَاتَ الأَخُ لِلأَبِ وَتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى بَنِي الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ إِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ‏.‏

16240- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

16241- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ فَقُلْتُ لاِبْنِ طَاوُوسٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ أَيَكُونُ نِصْفَيْنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَانَ أَبِي يَقُولُ‏:‏ هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلاَءِ‏.‏

16242- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

16243- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ رِجَالاً وَمَاتَ بَعْضُ مَوَالِي أَبِيهِمْ قَالَ‏:‏ يَرِثُهُ أَحَقُّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بِالْمُعْتِقِ قُلْتُ‏:‏ عَمَّنْ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَيْهِ‏.‏

16244- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوْلًى وَلِلْمَيِّتِ بَنُونَ فَمَاتَ أَحَدُ أَعْيَانِ بَنِيهِ وَلَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى كَانَ مِيرَاثُهُ لأَعْيَانِ بَنِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لِبَنِي الاِبْنِ شَيْءٌ‏.‏

16245- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَرِثَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَبْلَهَا وَوَرِثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَائِشَةَ، ثُمَّ مَاتَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَمَاتَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَيٌّ فَوَرَّثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ذَكْوَانًا وَتَرَكَ الْقَاسِمَ، وَالْقَاسِمُ أَحَقُّ مِنْهُمَا قَالَ‏:‏ عَطَاءٌ‏:‏ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَجَعَلَ الْقَاسِمُ يُكَلِّمُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ‏:‏ مَاذَا اتَّبَعَ مِنْ ذَلِكَ‏؟‏

16246- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ‏:‏ خَاصَمَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلًى لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَخَاصَمَهُ بَنُو بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَقْرَبَ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَا عَائِشَةَ لأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَقَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانُوا أَبْعَدَ بِأَبٍ قَالَ‏:‏ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ‏:‏ فَخَافَ عَلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ عنِين قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ‏:‏ فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيلَ لِلْقَاسِمِ‏:‏ خَاصِمْ فَإِنَّكَ تُدْرِكُ فَقَالَ الْقَاسِمُ‏:‏ قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذٍ، فَلَوْ أُعْطِيتُ شَيْئًا أَخَذْتُ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ أُخَاصِمُ‏.‏

16247- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَانَ يَنْقِلُ الْوَلاَءَ‏.‏

16248- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ذَكَرَ أَنَّ عِنْدَهُمْ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ مَوَالٍ وَلَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ الأَبُ كَانَ الْوَلاَءُ لاِبْنَيْهِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ وَلَهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ الْمَوَالِي كَانَ ابْنُ الاِبْنِ عَلَى حِصَّةِ أَبِيهِ مِنَ الْوَلاَءِ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَلاَءُ لِعَمِّهِ قَالَ‏:‏ وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْزَلَ الْوَلاَءَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لاَ يَنْقُلُهُ‏.‏

16249- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شُبْرُمَةَ يَذْكُرُ أَنَّ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَوْا أَنَّ الْوَلاَءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبَ لاَ يَحْرِزُهُ الَّذِي وَرِثَ وَلِيَّ النِّعْمَةِ وَلَكِنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى أَوْلَى النَّاسِ بِوَلِيِّ النِّعْمَةِ‏.‏

16250- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَرْأَةِ وَوَلَدُ وَلَدِهَا الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى الْعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ‏.‏

16251- قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ لاَ يَرْجِعُ وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ‏.‏

16252- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ أَعْتَقَا عَبْدًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ لِوَلَدِهِ مَعَ عَمِّهِمْ بَيْنَهُمْ نِصْفَانِ‏.‏

16253- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرْأَةُ وَلاَؤُهُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَ الْوَلاَءُ لِعَصَبَةِ أُمِّهِمْ‏.‏

16254- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَبَلَغَنِي إِيَّايَ أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ عَنْ خِلاَسِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ‏:‏ الْوَلاَءُ لأَبْنَائِهِمْ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ‏.‏

باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ، وَالَعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ

16255- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ‏.‏

16256- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ قَالَ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ‏.‏

16257- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ لِلأَبِ سُدْسُ الْوَلاَءِ وَسَائِرُهُ لِلاِبْنِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ‏:‏ الْوَلاَءُ لِلاِبْنِ قَالَ‏:‏ وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ لِلاِبْنِ‏.‏

16258- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ عَصَبَتُهَا قُلْتُ‏:‏ وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

16259- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْعَبْدُ يُبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ شَاءَ سَيِّدُهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَكَانَ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ لِسَيِّدِهِ قُلْتُ لَهُ‏:‏ إِنَّ الْعَبْدَ مَا ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالِ الْعَبْدِ قَالَ‏:‏ نَعَمْ هُوَ مَالُ سَيِّدِهِ قُلْتُ‏:‏ فَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّمَا هُوَ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ قَالَ‏:‏ فَهُوَ مُقَاطِعٌ الآنَ وَوَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَدْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الشَّامِيَّ يَقُولُ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالٍ هُوَ لِمَوْلاَهُ فَهُوَ لِمَوْلاَهُ‏.‏

16260- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلاَؤُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَلَكِنْ مِيرَاثُهُ لأَبِيهِ‏.‏

باب مِيرَاثِ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَيْضًا

16261- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ‏:‏ لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ قَالَ غَيْرُهُمْ‏:‏ أَوْ جَرَّ مَنْ أَعْتَقْنَ وَإِلاَّ فَهُوَ يَحْرِزُهُنَّ‏.‏

16262- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ النِّسَاءُ لاَ يَرِثْنَ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ‏.‏

16263- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ‏:‏ لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ، أَوْ أَعْتَقْنَ‏.‏

16264- قَالَ‏:‏ الْحَكَمُ وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ، قَالَ الْحَكَمُ‏:‏ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُهُ‏.‏

16265- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ تُعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلاَؤُهُ لَهَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

16266- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلاَءِ‏.‏

16267- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي قَيْسُ مَولَى عَمْرٍو عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ تَرِثُ الْمَرْأَةُ الْوَلاَءَ وَيَتْلُو ‏{‏وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ‏}‏‏.‏

16268- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلاَمًا فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلاَمُ مَوَالٍ فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ إِنْ مَاتُوا وَقَدْ مَاتَ مَوْلاَهُمُ الأَدْنَى إِلَيْهِمْ‏.‏

16269- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ كَانَ لَهَا مَوْلًى وَكَانَ لَهُ مَوَالٍ فَمَاتَ الْمَوْلَى ثُمَّ مَاتَ مَوَالِي الْمَوْلَى، أَوْ بَعْضُهُمْ فَأَحْرَزَتْ مَوَارِيثَهُمْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ عُمَرُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ وَغَيْرِهِ مِنْهُمْ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْنِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ‏.‏

16270- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ إِنَّ أَخَا هَذِهِ الَّتِي أَعْتَقَتِ ابْتَاعَ الأَبَ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الأَخُ قَالَ‏:‏ يَرِثُهُ أَبُوهُ فَإِنَّهُ أَحَرَزُ لِلْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الأَبُ فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلاَةٌ لَهُ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعَا ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلَّتِي أَعْتَقَتْ؛ لأَنَّهَا عَصَبَةٌ‏.‏

باب النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ

16271- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلاَهُ‏.‏

16272- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ‏:‏ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ‏.‏

16273- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ‏.‏

16274- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ‏:‏ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ‏.‏

16275- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَزَادَ‏:‏ وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلاَءَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَلِدُ الأَحْرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعْتَقُ

16276- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلاَدٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ قَالَ‏:‏ إِذَا عَتَقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ‏.‏

16277- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

16278- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَقْضِي إِذَا كَانَ الأَبُ مَمْلُوكًا وَالأُمُّ حُرَّةٌ وَلَهَا أَوْلاَدٌ قَضَى أَنَّ وَلاَءَ مَا وَلَدَتْ مِنْ زَوجِهَا مَمْلُوكًا لِمَوْلَى الأُمِّ وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ يَنْتَقِلُ حَتَّى حَدَّثَهُ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ يَجُرُّ الأَبُ الْوَلاَءَ إِذَا أُعْتِقَ فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ بَعْدُ‏.‏

16279- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَقْضِي أَنْ وَلاَءَهُمْ لِمَوْلَى الأُمِّ وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ يَنْتَقِلُ وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلاَءَهُمْ فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ‏.‏

16280- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزَيْدَ الرَّشْكَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَضَى وَلاَءَهُمْ إِلَى أَبِيهِمْ وَأَنَّهُ جَرَّ الْوَلاَءَ حِينَ عَتَقَ‏.‏

16281- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ خَيْبَرَ فَإِذَا هُوَ بِفِتْيَانٍ أَعَجَبَهُ ظُرْفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ فَقَالَ‏:‏ مَنْ هَؤُلاَءِ‏؟‏ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ‏:‏ وَمِنْ أَيْنَ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَكَحَ غُلاَمٌ لِلأَعْرَابِ مَوْلاَةً لَهُ فَجَاءَتْ بِهَؤُلاَءِ فَابْتَاعَ الزُّبَيْرُ ذَلِكَ الْعَبْدَ أَبَاهُمْ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ مِنْ مَالِ رَافِعٍ وَجَعَلَهُمْ فِي مَالِهِ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرْسَلَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ وَأَنَّهُمْ مَوَالِي فَإِنْ كَانَ لَكَ خُصُومَةٌ فَأْتِ عُثْمَانَ فَجَاءَ عُثْمَانُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَخْبَرَهُ مَا صَنَعَ الزُّبَيْرُ وَمَا قَالَ‏:‏ فَقَالَ عُثْمَانُ‏:‏ صَدَقَ الزُّبَيْرُ هُمْ مَوَالِيهِ قَالَ‏:‏ فَهُمْ مَوَالِيهِ حَتَّى الْيَوْمِ‏.‏

16282- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَدِمَ أَرْضًا لَهُ بِخَيْبَرَ فَإِذَا بِفِتْيَانٍ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ‏:‏ مَنْ هَؤُلاَءِ‏؟‏ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ أُمُّهُمْ مَوْلاَةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ فَابْتَاعَ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِوَلاَئِهِمْ لِلزُّبَيْرِ قَالَ‏:‏ فَبَنَوُهُمْ أَحْيَاءٌ الْيَوْمَ‏.‏

16283- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَرَّ الزُّبَيْرُ بِمَوَالٍ لِرَافِعٍ فَأَعْجَبُوهُ فَقَالَ‏:‏ لِمَنْ هَؤُلاَءِ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ‏:‏ وَمِنْ أَيْنَ‏؟‏ قِيلَ‏:‏ أُمُّهُمْ مَوْلاَةٌ لِرَافِعٍ وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ لِفُلاَنٍ رَجُلٍ مِنَ الأَعْرَابِ فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ‏:‏ أَنْتُمْ مَوَالِيَّ فَاخْتَصَمَ الزُّبَيْرُ وَرَافِعٌ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِوَلاَئِهِمْ لِلزُّبَيْرِ قَالَ هِشَامٌ‏:‏ فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ خَاصَمُوهُ فِيهِمْ أَيْضًا فَقَضَى لَنَا فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ‏:‏ فَإِنَّهُمْ لَنَا مَوَالٍ حَتَّى الْيَوْمِ‏.‏

16284- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، وَحُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوْلاَةٍ لِرَافِعٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا فَاشْتَرَاهُ الزُّبَيْرُ فَأَعْتَقَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلاَءِ لِلزُّبَيْرِ‏.‏

16285- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ‏.‏

16286- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلاَءَ يَقُولُ‏:‏ الْوَلاَءُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ عَبْدًا وَجَدَهُ حُرًّا قَالَ‏:‏ يَجُرُّ الْجَدُّ الْوَلاَءَ‏.‏

16287- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ النِّصْفَ جَرَّ الْوَلاَءَ‏.‏

16288- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُسَيَّبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَزْهَرَ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ وَهُوَ عَبْدٌ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَنَّ وَلَدَهَا لأَهْلِ أَبِيهِمْ قُلْنَا لِعَبْدِ اللهِ فَلَعَلَّهُ قَضَى أَنَّهُ لاَ مَا عَاشَ قَالَ‏:‏ لاَ بَلْ جَرَّ وَلاَءَهُمْ حِينَ عَتَقَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ‏.‏

16289- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ مَوْلاَةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، عَبْدٌ لِفُلاَنٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا، ثُمَّ إِنَّ فُلاَنًا ابْتَاعَهُ فَأَعْتَقَهُ وَزَعَمَ أَنَّ وَلاَءَ مَوَالِينَا لَهُ فَقَالَ‏:‏ صَدَقَ وَلاَؤُهُمْ لَهُ قَالَ فَوَاللهِ مَا ابْتَاعَهُ إِلاَّ بِأَرْبَعِمِئَةِ دِرْهَمٍ قَالَ‏:‏ وَلَوِ ابْتَاعَهُ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَلَوْ شِئْتَ ابْتَعْتَهُ فَأَعْتَقْتَهُ‏.‏

16290- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ وَلاَؤُهُمْ لأَهْلِ أُمِّهِمْ وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ كُنَّا نَسْمَعُ ذَلِكَ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ وَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ وَلَكِنْ أَبُوهُمْ يَرِثُهُمْ‏.‏

16291- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ عَصَبَتُهَا قُلْتُ‏:‏ وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قُلْتُ فَمَوْلاَتُهَا مَاتَتْ وَلَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَلَدُهَا لَهُمُ الآنَ وَلاَؤُهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُمْ وَيَرِثُونَهُ‏.‏

16292- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يَتَحَوَّلُ وَلاَؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِمْ‏.‏

16293- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ ذَلِكَ‏.‏

16294- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي آخِرِ خِلاَفَتِهِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ فِي مَوَالٍ، أُمُّهُمْ حُرَّةٌ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ، ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَادَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَقْضِيَ بِوَلاَئِهِمْ لأَهْلِ أَبِيهِمْ فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ‏:‏ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِهِ لأَهْلِ أُمِّهِمْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ‏:‏ اعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا قَبِيصُ، فَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ يُرِيدُ قَضَاءَ مَرْوَانَ فَقَالَ قَبِيصَةُ‏:‏ إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَسَأَنْظُرُ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ فَلَمْ أَدْرِ مَا رَاجَعَ بِهِ قَبِيصَةُ عَبْدَ الْمَلِكِ غَيْرَ أَنِّي شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بَيْنَ ذَيْنِكِ الرَّجُلَيْنِ أَنَّ الْوَلاَءَ لأَهْلِ أُمِّهِمْ‏.‏

16295- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ‏.‏

16296- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ قَالَ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ‏.‏

16297- عَنْ سُفْيَانَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَمَوَالِيَهَا قَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ لِلأَبِ سُدُسُ الْوَلاَءِ، وَسَائِرُهُ لِلاِبْنِ‏.‏

16298- قَالَ حَمَّادٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ‏:‏ الْوَلاَءِ لِلاِبْنِ وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ لِلاِبْنِ قَالَ‏:‏ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ‏.‏

16299- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ قَالاَ‏:‏ الْوَلاَءُ لأَهْلِ أُمَّهِمْ أَبَدًا، غَيْرَ أَنَّ الأَبَ يَجُرُّ الْوَلاَءَ مَا كَانَ حَيًّا‏.‏

باب الْجَدِّ وَالأَخِ، وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدِهِ، لِمَنْ وَلاَؤُهُ

16300- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ثُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَيِّتِ أَلَيْسَ مَالُ الْمَوْلَى بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى وَقَالَ عَطَاءٌ؛ فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِيهِ قَالَ‏:‏ وَلاَءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ‏.‏

16301- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ وَمَاتَ مَوْلًى لِلْمَيِّتِ قَالَ‏:‏ أَرَاهُ لِلْجَدِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ وَقَدْ عَلَى ذَلِكَ أَشْرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَخِ فِي الْمِيرَاثِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ‏:‏ هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ‏.‏

16302- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لأَمَتِهِ فَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ‏:‏ الْوَلاَءُ لِلأَوَّلِينَ الَّذِينَ بَاعُوهَا‏.‏

16303- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ، أَعْتَقَ الأَبَ قَوْمٌ وَالاِبْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ‏:‏ يَتَوَارَثَانِ بِالأَرْحَامِ وَيَكُونُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ‏.‏

باب تَوَلِّي غَيْرِ مَوَالِيهِ

16304- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ وُجِدَ فِي نَعْلِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ‏.‏

16305- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ تَوَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً‏.‏

16306- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ‏:‏ كُنْتُ تَحْتَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ عَلَى كَتِفَيْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ بِمِنًى يَقُولُ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ‏.‏

16307- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ لُعَابَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسِيلُ عَلَى فَخِذِهِ قَالَ‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِي وَلاَ لأَهْلِ بَيْتِي، وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ فَقَالَ‏:‏ لاَ وَاللهِ وَلاَ مَا يُسَاوِي هَذَا وَلاَ مَا يَزِنُ هَذَا، لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ‏.‏

16308- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَالَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ‏:‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ‏.‏

16309- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنُّهُ قَالَ‏:‏ مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً قَالَ وَيَقُولُ‏:‏ الصَّرْفُ وَالْعَدْلُ‏:‏ التَّطَوُّعُ وَالْفَرِيضَةُ‏.‏

باب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

16310- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبَا بَكْرَةَ يَقُولاَنِ‏:‏ سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ مَنِ ادَّعَى إِلَى أَبٍ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ‏.‏

قَالَ عَاصِمٌ‏:‏ فَقُلْتُ لأَبِي عُثْمَانَ‏:‏ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلاَنِ حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ‏:‏ أَجَلْ أَمَّا أَحَدُهُمَا يَعْنِي سَعْدًا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الآخَرُ يَعْنِي أَبَا بَكْرَةَ فَإِنَّهُ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ لأَهْلِ الطَّائِفِ بِثَلاَثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَقَيقِهِمْ حَسِبْتُهُ قَالَ‏:‏ فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

16311- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ‏.‏

16312- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ‏.‏

16313- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ قَالاَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ عَاصِمٌ‏:‏ فَقُلْتُ لأَبِي عُثْمَانَ‏:‏ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلاَنِ حَسْبُكَ بِهِمَا‏.‏

16314- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ‏.‏

16315- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ الأَزْدِيِّ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شِخِّيرٍ قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ‏:‏ كُفْرٌ باللهِ تَعَالَى مَنِ ادَّعَى إِلَى نَسَبٍ غَيْرِ نَسَبِهِ، وَتَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ‏.‏

16316- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ، مِثْلَهُ‏.‏

16317- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ ادَّعَى مُعَاوِيَةُ‏:‏ أَنْ يُدْعَى رَجُلٌ مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِئَةِ عَامٍ وَقِيلَ سَبْعُونَ عَامًا‏.‏

16318- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ مَمْلُوكًا، كَانَ يُقَالُ لَهُ كَيْسَانُ فَسَمَّى نَفْسَهُ قَيْسًا وَادَّعَى إِلَى مَوَالِيهِ وَلَحِقَ بِالْكُوفَةِ فَرَكِبَ أَبُوهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ رَغِبَ عَنِّي وَادَّعَى إِلَى مَوَالِيهِ وَمَوْلاَيَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ أَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ‏:‏ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ، فَقَالَ زَيْدٌ‏:‏ بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لَعَلَّ اللَّهَ انْطَلِقْ فَافْرُقِ ابْنَكَ إِلَى بَعِيرِكَ ثُمَّ انْطَلِقْ بِهِ فَاضْرِبْ بَعِيرَكَ سَوْطًا، وَابْنَكَ سَوْطًا حَتَّى تَأْتِيَ أَهْلَكَ‏.‏

كِتَابُ الْوَصَايَا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏.‏

باب كَيْفَ تَكْتَبُ الْوَصِيَّةَ

16319- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ‏:‏ كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ‏:‏ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلاَنٌ‏:‏ إِنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏{‏وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ‏}‏ وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ‏{‏إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‏}‏ وذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

16320- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ وَصِيَّةَ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ‏:‏ هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَكَفَى باللهِ شَهِيدًا، وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَمُثِيبًا بِأَنِّي رَضِيتُ باللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا فَأُوصِي لِنَفْسِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي بِأَنْ أَعْبُدَهُ فِي الْعَابِدِينَ، وَأَحْمَدُهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ

16321- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ‏:‏ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ‏.‏

16322- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَانِكَ الْمُرَّيَانِ‏:‏ الإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ‏.‏

16323- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا صَحِيحًا حَرِيصًا فِي حَيَاتِهِ جَوَادًا عِنْدَ مَوْتِهِ‏.‏

16324- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ فِي قَوْلِهِ ‏{‏وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ‏}‏، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ‏.‏

16325- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ جُعِلَتُ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ‏.‏

16326- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاَثٌ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ قَالَ سَالِمٌ‏:‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ قَطُّ إِلاَّ وَوَصِيَّتِي عِنْدِي، عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَعْنِي يَنْظُرُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ‏.‏

16327- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فِيمَا يُحَدِّثُ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى‏:‏ يَا ابْنَ آدَمَ خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكِ أَرْحَمُكَ بِهِ، أَوْ قَالَ‏:‏ أُطَهِّرُكَ بِهِ وَصَلاَةَ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِكِ‏.‏

16328- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ‏:‏ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ وَلَمْ يُوصِ إِلاَّ أَهْلَهُ مَحْقُوقُونً أَنْ يُوصُوا عَنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ فَعَرَضْتُ عَلَى طَاوُوسٍ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَقُلْتُ‏:‏ كَذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

16329- عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ‏.‏

16330- عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ، أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُلاَنٍ، أَوْ فُلاَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ‏:‏ قَالَ لِي ابْنُ حَرِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ‏:‏ أَوْصَى أَبُوكَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَلاَ تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِي عَنْهُ قَالَ لِي‏:‏ إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ، أَوِ الصَّدَقَةِ‏.‏

16331- عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَوْنٍ يَقُولُ‏:‏ إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَنِيًّا أَنْ يَدَعَهَا‏.‏

16332- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ ذَكَرْنَا أَنَّ زُبَيْرًا، وَطَلْحَةَ كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ‏:‏ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَلاَّ يَفْعَلاَ‏؟‏ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوْصَى وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ فَإِنْ أَوْصَى فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلاَ بَأْسَ‏.‏

قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ

16333- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ‏.‏

16334- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ أَفَأَقْضِيهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ أَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

16335- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ قَالَ‏:‏ فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ‏:‏ اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ‏.‏

الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

16336- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُوسٍ‏:‏ الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ‏:‏ بَخٍ بَخٍ وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

16337- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَقَالَ‏:‏ أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَ الْمَخْرَفِ صَدَقَةٌ عَنْهَا‏.‏

16338- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَإِنَّهَا قَدْ تَرَكَتْ مِخْرَافًا فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا‏.‏

16339- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُ‏:‏ هَلْ لِلْمَيِّتِ أَجْرٌ فِيمَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيُّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ‏.‏

16340- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ أُعْتِقُ عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

16341- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلاَّ مُعْتَرِضًا عَلَى بَعِيرِهِ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

16342- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ تُوُفِّيَتْ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تُوصِ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ وَلَمْ تُوصِ وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَنْ تُوصِيَ إِلاَّ غَيْبَتِي أَرَأَيْتَ إِنْ تَصَدَّقْتُ لَهَا، أَوْ أَعْتَقْتُ لَهَا أَلَهَا أَجْرٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَأَعْتَقَ عَنْهَا عَشْرَ رِقَابٍ‏.‏

16343- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا، وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

16344- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ لَوْ أَنَّ رَجُلاً، تَصَدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكِرَاعٍ تَقَبَّلَهُ اللَّهُ مِنْهُ‏.‏

16345- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامٍ لَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِلاَدًا مِنْ تِلاَدِهِ‏.‏

16346- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً تَصَدَّقْتَ عَنْهُ، أَوْ أَهْدَيْتَ‏.‏

16347- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً وَتَصَدَّقَ عَنْهَا بِمَتَاعٍ‏.‏

16348- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ، كَانَ عَلَيْهِ رِقَابٌ فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرٌو وَهِشَامٌ‏:‏ هَلْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ‏؟‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ‏.‏

16349- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ أَحْسَبُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‏:‏ كَانَ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ مِئَةُ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا فَجَعَلَ عَلَى ابْنِهِ هِشَامٍ خَمْسِينَ رَقَبَةً وَعَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو خَمْسِينَ رَقَبَةً فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّهُ لاَ يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتَ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتَ، أَوْ حَجَجْتَ بَلَغَهُ ذَلِكَ‏.‏

16350- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا لَهَبٍ، أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا، يُقَالُ لَهَا ثُوَيْبَةُ وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ فَسَأَلَهُ مَا وَجَدَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِي وَأَشَارَ إِلَى النُّقْرَةِ الَّتِي تَحْتَ إِبْهَامِهِ فِي عِتْقِي ثُوَيْبَةَ‏.‏

الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيلٌ

16351- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ‏:‏ يَا عَلِيُّ أَلاَ أُوصِي‏؟‏ فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ لاَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى‏:‏ ‏{‏إِنْ تَرَكَ خَيْرًا‏}‏ وَلَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ قَالَ‏:‏ وَكَانَ لَهُ سَبْعُمِئَةِ دِرْهَمٍ‏.‏

16352- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ‏:‏ دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَقَالَ‏:‏ أُوصِي‏؟‏ فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى‏:‏ ‏{‏إِنْ تَرَكَ خَيْرًا‏}‏ وَإِنَّمَا تَرَكْتَ مَالاَ يَسِيرًا فَدَعْهُ لِوَلَدِكِ فَمَنَعَهُ أَنْ يُوصِيَ‏.‏

16353- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتْهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ‏:‏ وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ‏:‏ قَلِيلٌ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لاِبْنِ طَاوُوسٍ‏:‏ فَكَانَ سَمَّى حِينَئِذٍ شَيْئًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَصْلُحُ، كَانَ أَبِي يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ‏.‏

16354- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ، مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِئَةِ دِينَارٍ وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ‏.‏

16355- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ فَلاَمَتْهُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ‏:‏ إِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‏.‏

16356- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ قَلِيلاً وَوَرَثَتُهُ كَثِيرًا فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ‏.‏

كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ

16357- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ قَالَ‏:‏ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ قُلْتُ‏:‏ فَبِشَطْرِ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ قُلْتُ‏:‏ فَبِثُلُثِ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتُكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا وَيَضُرَّ بِكَ الآخَرِينَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةَ‏.‏

16358- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ‏:‏ جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَالشَّطْرُ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَالثُّلُثُ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةِ تَدْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكِ‏.‏

16359- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ‏:‏ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِمَكَّةَ فَحَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَدَعُنِي بِمَكَّةَ‏؟‏ فَأَقَامَ عَلَيْهِ يومًا ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ‏:‏ أَمَيِّتٌ أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ بِمَكَّةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنِي لأَطْمَعُ أَنْ لاَ تَمُوتَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا، وَيَضُرُّ بِكَ آخَرِينَ قَالَ‏:‏ فَدَعَا سَعْدُ أَنْ لاَ يَمُوتَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ دَعْوَةَ سَعْدٍ قَالَ‏:‏ فَذَلِكَ حِينَ قَالَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلاَّ جَارِيَةً وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرٍ أَفَأُوصِي فِي إِخْوَانِي، يَعْنِي الْمُهَاجِرِينَ، بِالثُّلُثَيْنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَالشَّطْرُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَالثُّلُثُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ‏.‏

16360- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالاً وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلاَّ جَارِيَةَ أَفَأُوصِي بِالثُّلُثَيْنِ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ذَلِكَ كَثِيرٌ قَالَ‏:‏ فَالنَّصْفُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ كَثِيرٌ قَالَ‏:‏ فَالثُّلُثُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَى بِذَلِكَ الأَمْرِ‏.‏

16361- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِي بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا‏.‏

16362- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِبْرَاهِيمُ لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا‏.‏

16363- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْصَى بِالْخُمُسِ وَقَالَ‏:‏ أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللَّهُ بِهِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ تَلاَ ‏{‏وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏}‏ وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبُعِ‏.‏

16364- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَأَبَا قِلاَبَةَ يَقُولاَنِ‏:‏ أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ‏.‏

16365- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ الْخُمُسُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

16366- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلاً، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ‏.‏

16367- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ وَسَطٌ لاَ بَخْسَ وَلاَ شَطَطَ‏.‏

16368- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّهُ لَيْسَ لاِمْرِئٍ شَيْءٌ، أَلاَ لاَ أَعْرِفَنَّ امْرَءًا بَخِيلٍ بِحَقِّ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُدَعْدِعُ مَالَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا قَالَ‏:‏ ثُمَّ يَقُولُ قَتَادَةُ‏:‏ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتَ بَخِيلاً مُمْسِكًا حَتَّى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَخَذْتَ تُدَعْدِعُ مَالَكَ وَتُفَرِّقُهُ، ابْنَ آدَمَ اتَّقِ اللَّهَ، اتَّقِ اللَّهَ، وَلاَ تَجْمَعْ إِسَاءَتَيْنِ فِي مَالِكَ إِسَاءَةً فِي الْحَيَاةِ، وَإِسَاءَةً عِنْدَ الْمَوْتِ انْظُرْ قَرَابَتَكَ الَّذِينَ يَحْتَاجُونَ وَلاَ يَرِثُونَ فَأَوْصِ لَهُمْ مِنْ مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ‏.‏

16369- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ

16370- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لأَحَدٍ وَلاَ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ‏.‏

16371- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ، وَلاَ يَدَعْ عَصَبَةً، وَلاَ رَحِمًا فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ‏.‏

16372- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّهُ ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتَ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ‏:‏ أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتِ امْرَأَتُكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَانَتَ أَحَقَّ النِّسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ‏:‏ أَبُو مُوسَى‏:‏ أَفَتَأْمُرُنِي أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ هَذِهِ‏؟‏ فَأَجَازَهُ‏.‏

16373- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ فَيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً قَالَ‏:‏ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ‏.‏

16374- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ وَلاَ يَدْرِي مِمَّنْ هُوَ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ‏.‏

16375- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ‏:‏ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلاَ أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ‏.‏

16376- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ‏.‏

16377- عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لاِمْرَأَةٍ‏:‏ تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِئَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ هُوَ لَهَا فِي مَالِهِ وَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلُ ابْنِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَوَ لَمْ يَأْمُرْهُ‏؟‏

الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ

16378- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ‏:‏ يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ‏.‏

16379- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ مِلاَكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ‏:‏ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ، وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَرَ‏.‏

16380- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ‏.‏

16381- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ‏.‏

16382- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ طَاوُوسًا، وَعَطَاءً، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ‏:‏ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ يَقُولُونَ‏:‏ يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ‏.‏

16383- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا‏:‏ يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ‏.‏

16384- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ، كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأُعْتِقَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا كَانَ حَيًّا‏.‏

16385- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ قَالُوا‏:‏ كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلاَّ الْعَتَاقَةَ‏.‏

16386- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

16387- عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا قَالَ بَعْضُنَا‏:‏ يَقُولُ‏:‏ السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ سُدُسِ الشَّاةِ وَبَعْضُنَا يَقُولُ‏:‏ لِصَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ‏.‏

16388- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا‏.‏

16389- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ‏:‏ إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الأُولَى شَيْئًا فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ‏.‏

16390- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ‏.‏

16391- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ عَبْدِي لِفُلاَنٍ ثُمَّ قَالَ‏:‏ نِصْفُ عَبْدِي لِفُلاَنٍ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ‏:‏ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ‏:‏ ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ قَالَهُ‏:‏ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ‏.‏

16392- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ‏:‏ لاَ يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلاَّ مَا غَيَّرَ‏.‏

16393- وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ ثُلُثُ مَالِي لِفُلاَنٍ وَلِفُلاَنٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ‏:‏ يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ‏.‏

الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ

16394- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلاَلَةً‏.‏

16395- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ‏:‏ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ‏.‏

16396- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ‏.‏

16397- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ، لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ أُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ‏.‏

16398- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ قَالَ‏:‏ إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلاَ أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْهُ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثَ ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

16399- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ زَعِمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ‏.‏

16400- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحُورِ وَكَذَلِكَ قَالَ‏:‏ لاَ يُنْهَى عَنِ الْحَرَائِحِ، وَلَكِنِ الثُّلُثُ‏.‏

16401- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا حَضَرَ الْقِتَالُ وَوَقَعَ الطَّاعُونُ وَرُكِبَ الْبَحْرُ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ الثُّلُثُ، وَإِنْ عَاشَ وَكَانَ قَدْ أَعْتَقَ جَازَ عِتْقُهُ‏.‏

16402- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلاَلَةً‏.‏

16403- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ مَا قَوْلُهُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ تُعْطِي الَّذِي لَكَ وَتَجْلِسُ تَسْأَلُ النَّاسَ‏.‏

16404- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ‏:‏ قُلْتُ لأَيُّوبَ‏:‏ مَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى‏؟‏ قَالَ‏:‏ عَنْ فَضْلِ عِيَالِكَ‏.‏

16405- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ‏.‏

16406- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى‏.‏

16407- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ عَطَاءً فَاسْتَقَلَّهُ فَزَادَهُ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ أُعْطِيَتِكَ خَيْرٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الأُولَى

قَالَ‏:‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَا حَكِيمُ بْنَ حِزَامٍ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ، وَسُوءِ أَكْلَةٍ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَمْ يَشْبَعْ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ‏:‏ وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَمِنِّي قَالَ‏:‏ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ بَعْدَكَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا قَالَ‏:‏ فَلَمْ يَقْبَلُ دُيوَانًا وَلاَ عَطَاءً حَتَّى مَاتَ قَالَ‏:‏ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ‏:‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنِّي أَدْعُوهُ لِحَقِّهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَأْبَى فَقَالَ‏:‏ إِنِّي وَاللهِ لاَ أَرْزَؤُكَ وَلاَ غَيْرَكَ شَيْئًا‏.‏

16408- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلاَنٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ إِنِي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ فَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ لَمْ يَشْتِمْهُ‏.‏

وَصِيَّةُ الْغُلاَمِ

16409- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا فَأَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيَّتَهُ‏.‏

16410- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ قَالَ‏:‏ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلاَمًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ فَقَالَ‏:‏ مُرُوهُ فَلْيُوصِ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبِيعَتْ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَقَدْ قَارَبَ‏.‏

16411- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ أَوْصَى غُلاَمٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ قِيمَتُهُ ثَلاَثُونَ أَلْفًا فَرَفَعَ أَبُو إِسْحَاقَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَجَازَ وَصِيَّتِهِ‏.‏

16412- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي صَبِيٍّ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ‏.‏

16413- حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ أَوْصَى غُلاَمٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ حِينَ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَهُ وَقَالَ‏:‏ إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ‏.‏

16414- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاهُ، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ رَدَدْنَاهُ‏.‏

16415- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ فَجَعَلُوا يُصَغَّرُونَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ‏:‏ مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ‏.‏

16416- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ فِي الْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلَمَ‏:‏ لاَ أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلِّهِ فِي وَصِيَّتِهِ قَالَ‏:‏ وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

16417- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ وَصِيَّةُ الْغُلاَمِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقِلَ‏.‏

16418- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى لَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَهُ، قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

16419- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، قَضَى فِي غُلاَمٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَوْصَى، فَقَالَ‏:‏ إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ قَالَ‏:‏ فَلَمْ يَزَلْ يَعْمَلْ بِذَلِكَ وَيَقْضِي بِهِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَخَشَيْنَا أَنْ يَرُدَّهُ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ بَعْدُ قَالَ‏:‏ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَضَى بِهِ قَبْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ‏.‏

16420- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا وَضَعَ الْغُلاَمُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ‏.‏

16421- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ‏.‏

16422- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الأَحْمَقُ كَهَيْئَتِهِ قَالَ‏:‏ وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا‏؟‏ وَإِنْ أَوْصِيَا وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً وَقَالَهَا‏:‏ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏.‏

16423- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتِلَمَ‏.‏

16424- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ، وَلاَ عَطِيَّةٌ، وَلاَ هِبَةٌ، وَلاَ عَتَاقَةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ‏.‏ وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ‏.‏

16425- أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالأَوْزَاعِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ‏.‏

لِمَنِ الْوَصِيَّةُ

16426- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ عَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ فُقَرَاءُ فَلأَهْلِ الْفُقَرَاءِ مَنْ كَانُوا، وَإِنْ أَوْصَى الَّذِي وَصَّى لَهُمْ بِهَا‏.‏

16427- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلَهُ‏.‏

16428- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى لَهُ‏.‏

16429- عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَهُ، قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

16430- عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِيَعْمَُرَ، قَاضٍ كَانَ لأَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ‏:‏ مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى وَإِنْ قَالَ‏:‏ يَضَعُهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ أَعْطَيْنَا قَرَابَتَهُ‏.‏

16431- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ‏.‏

16432- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوْلاَةٍ لَهُ فَقَالَ‏:‏ هِيَ وَارِثٌ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لاَ تَكُونُ وَارِثًا إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا، وَلَكِنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَ سَهْمُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رَجَعَتْ إِلَى الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ أَوْصَى فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ حُوِّصَتْ قَالَ‏:‏ فَإِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ لِمَوْلاَةٍ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ سَهْمِ رَجُلٍ، وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الأُخْرَى‏.‏

16433- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَرَدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ‏.‏

16434- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى‏.‏

16435- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ قَالَ‏:‏ فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمِّ إِنْسَانًا بِاسْمِهِ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَسَاكِينِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‏:‏ لَيُنَفَّذْ قَوْلُهُ قَالَ‏:‏ وَقَوْلُهُ الأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ‏.‏

الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ

16436- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ‏.‏

16437- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ يَقُولُونَ‏:‏ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلاَنٍ دِينُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ‏.‏

16438- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ فَقَالَ‏:‏ إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ وَغُرِّمَ الثُّلُثَيْنِ‏.‏

16439- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ، أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً وَهُوَ غَائِبٌ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ، أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُ وَلاَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

16440- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

16441- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ قَالَ‏:‏ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا إِلاَّ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصِيٍّ، أَوْ جَرِيٍّ‏.‏

16442- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ فَإِنَّ الْحَيَّ لاَ يَهْدِي إِلَى الْمَيِّتِ‏.‏

16443- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ‏:‏ إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ الَّذِي أَهْدَاهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَاهَا‏.‏

16444- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ فَلاَ يُحَدِّثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ شَيْئًا قَالَ‏:‏ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصِي قَالَ‏:‏ فَالْوَصِيَّةُ لأَهْلِ الْمُوصَى لَهُ، قُلْتُ يُعْلِمُونَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

وَصِيَّةُ الْحَامِلِ وَالرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ

16445- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُ‏:‏ أَرَأْيٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلْ سَمِعْنَاهُ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا‏.‏

16446- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ مَا صَنَعِتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

16447- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَنَحْنُ لاَ نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ‏:‏ مَا صَنَعَتِ فَهُوَ جَائِزٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ، أَوْ يَدْنُو مَخَاضُهَا‏.‏

16448- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْحَامِلِ قَالَ‏:‏ إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ‏.‏

16449- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ قَالَ‏:‏ هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ‏.‏

16450- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا‏.‏

16451- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، كَانَ يَقُولُ‏:‏ جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا‏.‏

16452- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ‏.‏

16453- عَنْ سُفْيَانَ قَالَ‏:‏ إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا لأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ قُبِضَ، أَوْ لَمْ يُقْبَضْ‏.‏

16454- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ‏:‏ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ فَيَقُولُ‏:‏ إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، وَإِلاَّ فَهُوَ لِفُلاَنٍ، أَوْ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ‏:‏ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ‏:‏ قَالَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَحَدَّثُ بِهِ مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ‏.‏

الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالضِّرَارُ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ لأُمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا

16455- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ‏:‏ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ ‏{‏تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ‏}‏، إِلَى، ‏{‏وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ‏}‏‏.‏

16456- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ثُمَّ قَالَ‏:‏ ‏{‏تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ‏}‏‏.‏

16457- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ‏}‏، قَالَ‏:‏ بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ حَتَّى نَزَلَتْ ‏{‏فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا، أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ‏}‏ فَرَدَّهُ إِلَى الْحَقِّ‏.‏

16458- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ‏.‏

16459- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي أَنَّهُ أَوْصَى لأُمِّ وَلَدِهِ‏.‏

16460- عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا فَمَاتَ فَهُوَ لَهَا وَأَخْبَرَنِي إِيَّاي عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

16461- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُ نْكَحْنَ فَإِذَا نُكِحْنَ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى الْوَرَثَةِ قَالَ‏:‏ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ‏.‏

الرَّجُلِ يُوصِي لأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ

16462- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا، أَوْصَى لأُمَّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لأَبِيهِ، أَوْ لأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ لأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لاِبْنِهِ وَالْمِيرَاثُ يَرْجَعُ لِلْوَارِثِ‏.‏

16463- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، أَوْ رُبُعُ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ‏.‏

16464- وَسَمِعْتُ رَجُلاً يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

16465- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُوصِي الْعَبْدُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ‏.‏

16466- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلَكُ الْوَصِيَّةُ قَالَ‏:‏ فَلَيْسَ لِلَّذِي أَوْصِي لَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ إِلاَّ الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ‏.‏

الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلاَنٍ وَبَنَاتِ فُلاَنٍ وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ

16467- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ‏:‏ مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلاَنٍ فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ‏.‏

16468- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ إِذَا قَالَ رَجُلٌ‏:‏ ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ، وَالأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ وَالآخَرُونَ سَبْعَةٌ قَالَ‏:‏ ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ، فَإِذَا قَالَ‏:‏ هُوَ بَيْنَ فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ‏.‏

16469- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ‏:‏ ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلاَنٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا قَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ‏:‏ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ‏}‏‏.‏

16470- عَنِ الثَّوْرِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لأَرَامِلَ بَنِي فُلاَنٍ قَالَ الشَّعْبِي‏:‏ هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُقَالُ لِلرَّجُلِ أَرْمَلُ‏.‏

16471- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلاَنٍ وَلِفُلاَنٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهُوَ لِلْبَاقِي، وَإِذَا قَالَ‏:‏ هُوَ بَيْنَ فُلاَنٍ وَبَيْنَ فُلاَنٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلآخَرِ النِّصْفُ، وَإِذَا قَالَ‏:‏ هُوَ لِفُلاَنٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلِّهِ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلاَنٍ لِفُلاَنٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ‏.‏

16472- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ فَقَالَ لِبَنِي فُلاَنٍ فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ‏.‏

16473- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ إِذَا قَالَ‏:‏ عَبْدِي لِفُلاَنٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ‏:‏ نِصْفُ عَبْدِي لِفُلاَنٍ مِنَّا مَنْ يَقُولُ‏:‏ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعُ وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ‏:‏ ثُلُثٌ وَثُلُثَيْنِ وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ‏.‏

16474- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ لأَنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْدُ، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَدْ مَضَى الرَّدُّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَالَ وَرَثَةُ الْمُوصَى لَهُ‏:‏ لاَ نَقْبَلُهَا، فَلَيْسَ بِرَدٍّ؛ لأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ وَإِنَّمَا كَانَ مَالٌ وَرِثُوهُ‏.‏

16475- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ، أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ فَقَالَ‏:‏ لاَ أَقْبَلُ فَهُوَ جَائِزٌ لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ؛ لأَنَّهُ حِينَ أَوْصَى لَهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعْدَهُ بِشَيْءٍ‏.‏

الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ

16476- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ‏:‏ هُوَ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ‏.‏

16477- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِئَةٍ بِخَمْسِينَ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ، أَوِ اشْتَرَى ثَمَنَ خَمْسِينَ بِمِئَةٍ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ‏.‏

16478- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهُ خَمْسُمِئَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ، أَوْ قَالَ‏:‏ بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهَا أَلْفٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ وَإِذَا قَالَ‏:‏ كَاتِبُوا عَبْدِي، أَوْ بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ وَمِئَةٌ فَهُوَ جَائِزٌ لأَنَّهُ جَعَلَ الْوَصِيَّةَ الْمِئَةَ‏.‏

16479- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ‏:‏ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ‏:‏ جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلِي تَرِكَةً لَهُ وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ أَفَأَشْتَرِيهِ قَالَ‏:‏ لاَ وَلاَ تَشْتَرِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا‏.‏

16480- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً‏.‏

16481- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ‏}‏، قَالَ‏:‏ لاَ تُقْرِضُ مِنْهُ‏.‏

16482- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

16483- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالاَ‏:‏ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، أَوْ صِيَامٌ، أَوْ ظِهَارٌ، أَوْ نَحْوُ هَذَا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

16484- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ، أَوْ شِبْهِ هَذَا قَالَ‏:‏ هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ‏:‏ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

16485- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ هُوَ فِي الثُّلُثِ وَقَالَهُ الثَّوْرِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏.‏